This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها أخونا بابكر آدم سليمان أخونا له مجموعة من الأسئلة سؤاله الأول يقول: إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وكان سعر البضاعة محدد مثلًا مائة جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق مائتا جنيه أي: الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلًا من سعره الأول وهو مائة جنيه أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو مائتا جنيه؟
Answer
الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها إنما يراعى سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف أو اشتراها بمائة ألف ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول. نعم.
More fatwas from our library on the same topic