This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
وهذه رسالة وردت إلينا من المستمع (ق. ل. ق) من العراق له فيها عدة أسئلة، يقول في أولها: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخو هذه المرأة من أختي، أي: أنه زواج شغار، وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام، فما العمل في هذا النكاح، فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار، علماً أن كلاً من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم خمسة أطفال، كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي، فهل هذا محرم أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟
Answer
الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي ﷺ: لا شغار في الإسلام ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام، قال: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي هذا هو الشغار، فإذا تزوج زيد من عمرو أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه بنته هذا هو الشغار، وهو فاسد ولا يصح، والواجب عليهما التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد الرغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية، إذا كان كل واحد يرغب زوجته وهي ترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يزوج موليته على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية. ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء؛ لأن الماء ماءه والزوجة زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقداً صحيحاً، فعليهما التوبة إلى الله ، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه، أما إن كانت لا ترغب فيه يطلقها طلقة؛ لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسماً لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجاً من خلاف من صححه مع الإثم نعم، فعليهما التوبة إلى الله وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
More fatwas from our library on the same topic