This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
وهذه رسالة وردتنا من السائل (عبد الله ن . س) من الدلم، يقول فيها: إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحدادها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربعة أشهر وعشرا حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل؟
Answer
الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً بنص قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وفي الصحيحين: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي، فأخبرها النبي ﷺ أنها حلت، وأذن لها في النكاح إن شاء وهذا محل إجماع من أهل العلم، قد كان في هذا بعض خلاف يسير في العهد الأول ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة، وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة، والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
More fatwas from our library on the same topic