Sheikh Ibn BazMachine translation
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالًا كثيرًا في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
Answer
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا فضيًا، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
More fatwas from our library on the same topic