This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول: إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت المطوع قال: يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ والسؤال مهم لدينا وفقكم الله؟
Answer
نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك ﷺ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلك، أما الخف فهو من الجلد، والنبي مسح على خفيه ﷺ ومسح الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك. ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة، فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث هذا هو المشروع، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاتكم صحيحة، وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.
More fatwas from our library on the same topic