This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيًا فهل تبطل صلاته؟
Answer
إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة ، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
More fatwas from our library on the same topic