This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الأخ: ع. ع. م- من القاهرة يقول في سؤاله: هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)؟ أم قبلها؟ أم بعد انتهائه من الإقامة؟ أو أن الأمر واسع في هذا؟ نرجو البيان. وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
Answer
ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلًا في ذلك. أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والله ولي التوفيق.
More fatwas from our library on the same topic