The ruling on swearing an oath by divorce without intending divorce
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من أقسم بالطلاق على أن شيئًا ما قد يحدث، وهو يعلم أنه لم يحدث، علمًا بأنه لم يكن يقصد الطلاق، أو ينويه؟
Answer
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل.
قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي فلانًا أو فلانًا، عليه الطلاق أن تشتري هذا، عليه الطلاق أن تخرجي لكذا وكذا، قصده أمرها بهذا الشيء، وتكليفها به، وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق، هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو المختار.
السؤال: يعني إذا كذب يكفر كفارة يمين إذا كان كاذبًا في هذا اليمين؟
الجواب: قصده التصديق ليس قصده إيقاع الطلاق.
More fatwas from our library on the same topic