This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من قال أنها تنوّعت صفة صلاة الكسوف للحاجة، مع أن النبي ﷺ لم يفعلها إلا مرة واحدة؟
Answer
من قال هذا قال: لعلها وقعت مرات، وفي هذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين، وقراءتين؛ لأن المشهور أنه ﷺ ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما أن ما زاد على ركوعين وقراءتين غلط ووهم من بعض الرواة، وهذا هو الأرجح؛ لأن الكسوف لم يتعدد في النهار من النصوص، إنما جاء في قصة إبراهيم حينما كسفت الشمس، فلا يقال بالتعدد إلا بدليل، وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد؛ لأنها مدة عشر سنين في المدينة، لكن الذي رووا الكسوف كلهم قالوا: يوم مات إبراهيم، فالأظهر قول البخاري - رحمه الله -، وجماعة أن الأوْلى أن تكون الصلاة بقراءتين، وركوعين، وسجدتين.
More fatwas from our library on the same topic