This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كونه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة، ولو كانت من حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر: هو بغير إنذار، أو مخصوص بمَن أُنذرت؟
Answer
يحتمل أنَّ هذا ناسخ لحديث أبي سعيد، إطلاق النبي ﷺ في هذه الخمس وما جاء في معناها، يُحتمل أنه ناسخ لما جاء في مسألة جن البيوت، وأنها تُقتل مطلقًا، وأن ذلك منسوخ.
ويحتمل أنه مُحكم، وأن مُراده ﷺ الحيَّات التي هي غير جنان البيوت، كالتي توجد في المساجد، في الطرقات، في البرية، تُقتل، أما الحية في المسكن فتُنذر ثلاثًا، فإن عادت تُقتل كما جاء في الحديث: إنَّ لهذه البيوت جنانًا من الجنِّ، وقد تبرز بصورة الحية، فلا تُقتل حتى تُنذر ثلاث مرات. س: ثلاث مرات ولو في يومٍ واحدٍ؟ ج: ولو في يومٍ واحدٍ، إذا أُنذرت ثلاثًا، في بعضها: ثلاث مرات، وفي بعضها: ثلاثة أيام، وفي بعضها: ثلاثًا، والحاصل أنَّ الإنذار ثلاث مرات، سواء في يومٍ واحدٍ أو في أيام. س: الأقرب التَّخصيص وأنَّ هذه مخصوصة من عموم الحديث؟ أن جنان البيوت مُستثناة؟ ج: الأقرب على القاعدة: الخاص يقضي على العام، هذه قاعدة.
More fatwas from our library on the same topic