This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يقول السائل: يسأل رجلٌ عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو، ويريد بيع هذا الجهاز والحج بثمنه، علمًا بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل، فما الحكم في بيعه والحج بثمنه؟
Answer
إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس مَن أراد: يصور فلان وفلان وفلان، لا، ما يجوز هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إذا صوَّر شيئًا تدعو له الضرورة: مثلما يؤخذ عليه في التابعية صورة، ومثل الشهادات العلمية حيث يقولون: ما نُعطيك إيَّاها إلا بصورةٍ؛ فلا بأس، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. س: يُصور منظر الطبيعة مثلًا؟ ج: الذي ما يَثْبُت ما يصير صورةً، مثل: الصورة في المرآة ما تَثْبُت. س: هذه صورة متحركة؟ ج: إذا كانت ما تَثْبُت في ورقةٍ ولا في قرطاسٍ. س: نعم لا تَثْبُت؟ ج: لا تصير صورةً. س: يبيعها ويحج بثمنها؟ ج: إذا لم تكن تُصور صورةً تَثْبُت؛ ما يضر.
الممنوع صورة تَثْبُت في ورقةٍ أو في خرقةٍ.
More fatwas from our library on the same topic