This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلَّق امرأته وأتت بأبناء من زوجٍ غيره، وأحد الأبناء هؤلاء بنت، يقول: هل يجوز لي الآن أن أتزوج بنتَ زوجتي السابقة؟
Answer
ما دام قد دخل بها فهي مَحْرَمٌ له. س: مَن هو المحرم؟ ج: مَحْرَم لزوجها السابق، إذا جاءت من الزوج الجديد تكون محارم للزوج السابق إذا كان قد دخل بها، قد وطئها يعني. س: وهي تغطي عنه الزوجة المطلقة؟ ج: نعم، بانت منه إذا كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وخرجت من العدة صارت أجنبيةً، والله يقول: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، والدخول: الوطء. س: يعني لا تقف الآية عند الربيبة الموجودة؟ ج: لا، ما هو بلزوم، الأولاد الذين كانوا قبله والذين جاءوا بعده كلهم محارم إذا كانوا بناتًا، فِي حُجُورِكُمْ هذا وصف أغلبي، ما هو بلازم، ولهذا قال بعده: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولم يقل: فإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فالحجور وصفٌ أغلبيٌّ، ما هو بلازمٍ، وقال النبيُّ ﷺ لأم حبيبة: لا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن لأم سلمة.
More fatwas from our library on the same topic