This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بأنَّ مَن مسح على خفٍّ ثم خلعه فهو باقٍ على طهارته، حتى ولو كان المسحُ على الخفِّ بعد حدثٍ، فما قولكم؟
Answer
المسح على الخفَّين سنة ورخصة من الله جلَّ وعلا؛ رحمةً لعباده، وتيسيرًا عليهم، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا لبس الخفَّين على طهارةٍ، أو الجوربين على طهارةٍ. وذكر أهلُ العلم أنه متى خلع الخفَّ بعد الحدث بطل وضوؤه، هذا هو الذي عليه أهلُ العلم، وهو جمهورهم. وقد قال بعضُ أهل العلم -وهو قولٌ شاذٌّ- أنه لا يبطل الوضوء بخلع الخفِّ، ولكنه قولٌ مرجوحٌ. وإن كان الابنُ الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا الكلام فهو غلطٌ، تبع فيه بعضَ أهل العلم، وهو قولٌ مرجوحٌ، والصواب أنه متى خلع الخفَّين بطلت الطهارةُ، وكان عليه أن يتوضأ من جديدٍ إذا أراد أن يُصلي، أو يمسَّ المصحف، أو يطوف، ونحو ذلك، هذا هو المعتمد، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم.
More fatwas from our library on the same topic