This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
امرأة طلَّقها زوجُها ولم تعلم، وكانت في بيت أهلها سنتين، وقد اتَّصل بهم شخصٌ يُخبرهم بطلاقها، وكانت مسافرةً مع أهلها بعد وقتٍ وجيزٍ من الاتصال، ثم سافرت ومكثت أربعة أيام في مدينةٍ أخرى، ثم عادت، فما الحكم في عدَّتها والحالة هذه؟
Answer
إذا ثبت الطلاقُ فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزوج أنه طلَّقها في يوم كذا، في شهر كذا، فالعمدة على ذلك؛ لأنه أعلم بالواقع، وعليه إثمٌ، عليه أن يتوب إلى الله في تأخير إبلاغها وحبسها هذا الحبس الطويل، فعليه نفقتها وقت العدَّة، أما ما زاد عن العدَّة فهذا يُرجع فيه إلى المحكمة إن طالبوه بالزيادة بحبسه إيَّاها.
المقصود أنَّ الواجب عليه أن يُبين من حين طلَّق، وأن لا يكذب كذلك، وأن لا يحبسها، وعليه أن يُطالَب بما يستحقّ من العقوبة؛ لأنه وجد مثل هذا العمل، فلأوليائها ولها أن تُطالب بحقِّ هذا الحبس من عقوبةٍ وتعزيرٍ ونفقةٍ وغير ذلك، والله المستعان.
More fatwas from our library on the same topic