This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
الأخ الذي رمز لاسمه بـ ع. ع. من الخرج يقول في سؤاله: صحوت من نومي في إحدى المرات وأنا أحتلم وخرج مني سائل، ثم قمت بغسل الجزء الأسفل من جسمي فقط ثم صليت، فما حكم فعلي هذا؟ وماذا عن الصلوات التي صليتها فيما بعد؟ أرشدوني يا سماحة الوالد جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
Answer
إذا احتلم الرجل أو المرأة وخرج منهما المني فعليهما الغسل لجميع بدنهما، وهو غسل الجنابة، لقول الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. وعلى من لم يغتسل أن يقضي الصلوات التي صلاها قبل أن يغتسل لكونه صلاها بدون طهور، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد دل القرآن الكريم على ذلك في قوله سبحانه في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، فدلت هذه الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة على أن من قام إلى الصلاة وهو محدث حدثًا أصغر أن يتوضأ الوضوء الشرعي المذكور في هذه الآية، أما إن كان حدثه أكبر وهو حدث الجنابة فعليه الغسل.
ولا بد من الاستنجاء قبل الوضوء إذا كان الحدث بولاً أو غائطًا أو نحوه للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق.
More fatwas from our library on the same topic