This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إنني شاب أريد الزواج من كريمة رجل، ولكن المشكلة أنني راضع من زوجة الرجل مع بنت، ولقد توفيت البنت التي رضعت معها، وبعدها زوجة الرجل أنجبت بنتًا. هل يجوز لي أن أتزوج البنت هذه أم لا؟ أفتوني، جزاكم الله خيرًا.
Answer
إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن؛ لقول الله سبحانه في سورة (النساء) لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه، وفي المسألة أحاديث أخرى. أما إن كانت الرضعات أقل من خمس، أو كنت حين رضعت فوق الحولين، فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم، ولا تكون المرضعة أمًا لك، ولا زوجها أبًا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع -في أصح أقوال أهل العلم- للحديث المذكور وأحاديث أخرى، منها قوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم. والله ولي التوفيق.
More fatwas from our library on the same topic