Sheikh Ibn BazMachine translation
Is the original rule in marriage plurality (polygyny)?
Mufti: Sheikh Abd al-Aziz ibn BazSource: فتاوى الجامع الكبير
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
وآخر يقول: هل الأصل في الزواج واحدة، والتعدد جاء عارضًا لأسباب، أم هو العكس؟
Answer
الأصل التعدد، والواحدة هي التي يحصل بها عند العجز؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] فدل على أن الأصل هو التعدد، يتزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ لأن هذا أقرب إلى إعفاف الرجل، وإلى كثرة النسل، فإذا عجز؛ اكتفى بواحدة، إن خاف أن لا يعدل؛ اكتفى بواحدة مع ما تيسر من الإماء.
More fatwas from our library on the same topic