This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يسأل في آخر أسئلته هذا السائل من جمهورية مصر العربية عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم.
Answer
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه، ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا؛ لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته، أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة، أما أنه يتطيب وهو بحال الإحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.
المقصود: أن هذا ليس له التطيب بعد إحرامه، إنما الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام، وبعد التحلل يتطيب، أما بعد الإحرام ليس له أن يتطيب، بعدما يعقد إحرامه يعني: بعدما ينوي الدخول في الحج أو في العمرة هذا عقد الإحرام، يعني: بعد نية الدخول في الحج والعمرة، لا يتطيب بعد ذلك، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
More fatwas from our library on the same topic