The ruling on marrying the sister of one's wife after her death
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا تزوج الرجل امرأة، وأنجبت منه أبناء، ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعًا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
Answer
نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو طلقت، وخرجت من العدة، له أن يأخذ أختها وعمتها وخالتها؛ حتى تعطف على أولاد الأولى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: يعني: ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
More fatwas from our library on the same topic