This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يقول في سؤال آخر: أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالًا، وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟
Answer
لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
فأنت بين أمرين: إما أن تنظره، وإما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج، يعني: لو أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس بهذا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic