This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة، ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟
Answer
الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي، يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا؛ كأن يكون المانع سيلًا، أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي ﷺ وأصحابه (حيث مكثوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة، لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك، وصمموا على المنع إلا بالحرب، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة، ويعتمر في العام القادم، نحر النبي ﷺ وأصحابه هديهم، وحلقوا وتحللوا، وهذا هو المشروع للمحصر، يتمهل، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه، وأدى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام، تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجًا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي ﷺ وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل، كما قال جل وعلا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ [البقرة:196]، فالحلق يكون بعد الذبح، ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولًا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده، فمن لم يجد هديًا صام عشرة أيام، ثم يحلق أو يقصر، ثم يحل.
More fatwas from our library on the same topic