This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تقول: أنا رضعت من أختي مع ابنة لها، ثم إنه لما كبرت أصبحت لا أتحجب عن زوجها، فما هو توجيهكم لي الآن، جزاكم الله خيرًا؟
Answer
إذا كنت رضعت من أختك خمس رضعات، أو أكثر، وأنت في الحولين صغيرة ما بعد فطمت فأنت بنتها، هي أمك وهي أختك، وزوجها محرم لك؛ لأنك ابنته من الرضاعة، إن كنت رضعت من لبنها وهي معه، وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة، ربيبة له، بنت زوجته إذا كان قد دخل بأمك، وجامعها واتصل بها، فالحاصل أنك بنت له إذا كان اللبن لبنه، أو ربيبة له إذا كنت رضعت من لبن زوج قبله.
إذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر حال كونك في الحولين قبل أن تفطمي، أما إن كان الرضاع أقل من ذلك، فلا، لست محرمًا له، بل أنت أخت زوجته، ولا تكوني محرمًا له إلا إذا كان الرضاع كاملًا خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
More fatwas from our library on the same topic