Sheikh Ibn BazMachine translation
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به؟ أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
Answer
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بخمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف؛ يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic