This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يسأل عن سجود السهو لو سمحتوا يقول: هل على من زاد في الصلاة، فقرأ سورة قصيرة، أو آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، أو الرابعة مثلًا؟
Answer
ليس عليه سجود سهو؛ لأن هذه الزيادة إما أن تكون مشروعة، أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعة كما في الركعة الأولى والثانية هذا أمر معلوم، لو نسيها ما عليه شيء، وإن كانت غير مشروعة في الثالثة والرابعة في العصر، وفي المغرب والعشاء؛ فالإتيان بها لا يضر، ولا يبطل الصلاة، ولا يؤثر فيها، الأمر فيها واسع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة في الظهر في بعض الأحيان، لحديث أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "حزرنا قراءة النبي ﷺ في الظهر قدر الم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك".
فقوله: "على النصف من ذلك" يدل على أنه يقرأ مع الفاتحة زيادة، فإذا فعلها بعض الأحيان؛ فلا حرج.
وجاء عن الصديق في الموطأ بسند جيد: أنه قرأ في الثالثة في المغرب: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8] وجاء في بعض الأحاديث أن بعض أئمة الأنصار كان يقرأ في كل ركعة زيادة قل هو الله أحد مع الفاتحة، وأقره النبي ﷺ قال: "إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها" كان يقرأها في كل ركعة، فأقره النبي ﷺ.
فالأمر في هذا واسع، فلو زاد الإنسان سواء كان في الثالثة، أو الرابعة في العصر، والعشاء، أو في الثالثة في المغرب؛ فلا حرج في ذلك، وليس عليه سجود سهو، لكن ترك ذلك أفضل، أما في الظهر فالأمر فيها واسع، في الظهر في الثالثة والرابعة إن زادها بعض الأحيان عملًا بحديث أبي سعيد، فذلك حسن، ويكون في الأغلب لا يزيد، عملًا بحديث أبي قتادة في الصحيحين أنه ﷺ كان يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic