This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
... السائل أخوكم في الله أبو سارة، يقول: أريد أن أسأل يا سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع، ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء، وذلك بدون عذر؟
Answer
المتطوع له أن يفطر، أمير نفسه، إن شاء كمل، وإن شاء أفطر، والأفضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر؛ فلا بأس.
المقصود: أن المتطوع أمير نفسه، إن كمل؛ فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطاره؛ فلا بأس والحمد لله، كأن يأتيه ضيف يفطر، يأكل مع الضيف، كأن يجد حرًا شديدًا يفطر، أو ما أشبه ذلك من الحاجات التي تدعوه إلى الفطر، لا بأس.
المقصود: أنه يجوز له الفطر؛ لأنه نافلة ما هو بفرض، فإذا أفطر، ولو بغير عذر؛ لابأس.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
More fatwas from our library on the same topic