This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هذا السائل طاهر آدم من غانا -من غرب أفريقيا-الحقيقة: بعث بمجموعة من الأسئلة، وهو من مستمعي هذا البرنامج يقول: سماحة الشيخ! اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ فإن منهم من قال: بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي: أم القرآن، أم الكتاب، وقال بعضهم: لا يجوز، ويستدلون بقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] ما هو الأصح من الأدلة في ذلك؟
Answer
المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة، ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: إنه لابد من الفاتحة، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنص النبي ﷺ على أن المأموم يقرأ الفاتحة، ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها، وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرأها، ثم ينصت.. هذا هو القول الصواب.
More fatwas from our library on the same topic