This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجًا ولا عمرة، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة؟ أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة؟ أفتونا مأجورين.
Answer
من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملًا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم.
More fatwas from our library on the same topic