This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من أسئلة هذا السائل -سماحة الشيخ- يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم.
Answer
ليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقيرًا لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ما هو عنده في بيته مستقل، وأعطاه إياه، لا بأس إذا كان فقيرًا، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
More fatwas from our library on the same topic