This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
من الأخوين إبراهيم عوض الله محمد قرشي، وتركي عبدالله العنزي، رسالة يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما -سماحة الشيخ- أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح؟
جزاكم الله خيرًا.
Answer
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلًا أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من ترك نسكًا، أو نسيه فليهرق دمًا" وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، قوله: "أو نسيه" يدل على أن الجاهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يلزمه التعلم والسؤال، فإذا كان الناسي يفدي؛ فالجاهل من باب أولى.
والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة ما يفعل فيها ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها، لا يسكت، المسلم يسأل وهكذا المسلمة، الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
فالمقصود: أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك في الحج في العمرة الصلاة الزكاة الصيام في كل شؤون الدين، الواجب على الجاهل أن يتعلم يتفقه ويسأل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
More fatwas from our library on the same topic