This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان، وقامه، والحمد لله، إلا إنه عند نهاية شهر رمضان، وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودًا ظنًا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
Answer
لا يجوز هذا، الصواب: أنه يخرجها طعامًا، كما في عهد النبي ﷺ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
والقول بإخراج النقود بدلًا من الطعام قول ضعيف، والصواب: أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعامًا صاعًا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج النقود، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic