This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عن الاحتلام وردتنا هذه الرسالة من جدة، من باعثها (ع. ع. ب) يقول فيها: إذا الرجل احتلم، فخرج منه شيء، فهل يغتسل، ويلبس لبسًا جديدًا، أم يعيد هذا اللباس عليه؟
Answer
إذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
أجابها -عليه الصلاة والسلام- بقوله: نعم؛ إذا هي رأت الماء يعني: المني، فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام، أو رأى المني، وإن لم يكن احتلامًا؛ فإنه يغتسل، والمني معروف، ماء غليظ، ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل، أو المرأة ماء -وهو المني- بعد احتلامهما، أو استيقظا ورأياه وإن لم يذكرا احتلام؛ فإنهما يغتسلان، كما أمر بهذا النبي -عليه الصلاة والسلام-.
أما احتلام ليس معه مني؛ فإنه لا يوجب الغسل، سواء كان في الليل أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم، ولا على الحاج الاحتلام؛ لأنه ليس باختياره، فلو احتلم في نهار الصيام، أو احتلم في عرفة، أو في منى قبل أن يرمي الجمرة؛ فإنه لا يضره ذلك؛ لأنه ليس باختياره، والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، نعم.
More fatwas from our library on the same topic