This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هذه أختكم في الله (أ. أ. ع) جدة، تقول: في الحديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة -وفي رواية: والحيضة- فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم.
هل هذا يعني: أن غسل مقدمة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف يا سماحة الشيخ؟
Answer
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر بإذن الله -والحمد لله-.
ولكن النقض في الحيض، كما جاء في رواية أخرى: «أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن» نقضه أولى في الحيض وأكمل، وإن لم تنقض فلا بأس، كما في حديث أم سلمة.
أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض، تفيض الماء على رأسها وعلى بدنها، والحمد لله، الرجل والمرأة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
More fatwas from our library on the same topic