This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هذه رسالة وردتنا من الرياض من المرسل (م. ع. ج) يقول فيها: يوجد عندي ابنة عم، وأريد الزواج منها ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها -أكبر منها- رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي؟ وهل أخواتي يحلون لأولاد عمي؟
وشكرًا.
Answer
أما هي تحل لك؛ لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر، ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك، أما هو فإن كان رضاعًا شرعيًا بأن كان خمس رضعات.
أما هو ينظر في رضاعه، إن كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ صار أخًا لكم، صار أخًا لك ولإخوانك، وصار عمًا لبناتكم لا يحل له شيئًا منهن.
أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون أخًا لكم، أو كان الرضاع في غير الحولين وهو كبير، ما يكون أخًا لكم، فإذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ فإنه يكون أخًا لكم ويكون عمًا لبناتك وبنات إخوتك، ولا يجوز له أن ينكح منهن أحدًا، نعم.
More fatwas from our library on the same topic