This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أحد الإخوة بعث برسالة يبدو أنه نسي أن يذكر اسمه، وسؤاله طويل في الواقع، ملخصه: رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة، فهل له أن يسترد المهر؟
Answer
إذا طلق بعد الخلوة الكاملة، حيث أغلق الباب، وتمكن من جماعها، فإنها لا ترد عليه شيئًا إذا طلق، يكون لها المهر كاملًا؛ لأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- قضوا بأن الخلوة بمنزلة المسيس، فليس له شيء، وعليها العدة.
أما إذا كانت الخلوة لا في محل مكشوف، أو في محل ليس هناك رادع من الدخول عليهم، فإنها لا تسمى خلوة، ويكون له النصف إذا طلقها يكون له النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237] والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع؛ لأن الباب.....، أو مردود ردًا لم يغلق، فهذا لا تمنع التنصيف، بل يبقى له النصف لأنها خلوة غير معتبرة، نعم.
المقدم: وإذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه؟ الشيخ: نعم، ليس له النصف، تنزل منزلة الجماع، يكون لها المهر كاملًا، وعليها العدة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.