This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يسأل أيضًا ويقول: إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، وجاء في اليوم الثاني، فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد، هل يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه، أم ماذا يعمل؟
Answer
يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس، يقول النبي ﷺ في أذان بلال قبل الصبح: ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم للتنبيه أن الصبح قريب.
أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر، وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد.
والذي يؤذي من يؤذن الأول هذا له حالان: إحداهما: أن يكون الأذى يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، فهذا لا يقطع يكمل أذانه، ولا بأس يشتكيهم وإلا..، أما إذا كانوا يؤذنه في الأذان ربما ناله الحجر ربما أصابوه فله أن يقطع الأذان، ويدافع عن نفسه، ولا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic