The ruling on pronouncing a bid'ah divorce
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يقع الطلاق إذا طلقها طلاقًا بدعيًا؟
Answer
اختلف العلماء في الطلاق البدعي، هل يقع، أم لا يقع؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم، وذهب قوم إلى أنه لا يقع، واختاره جماعة من السلف، وهو مروي عن ابن عمر، وعن طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، وعن خلاد بن عمرو التابعي الجليل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وجماعة، قالوا لأنها وقع على خلاف أمر الله؛ فلا يقع.
والجمهور قالوا: أخطأ، وأساء، وينفذ عليه؛ لأن ابن عمر احتسب طلقته التي طلقها في الحيضة، احتسبها، وأمضاها على نفسه، احتسبت عليه تطليقة، لكن لم يثبت أن النبي حسبها عليه، ولكن هو اعتبرها، وأمضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه.
وسئل في رواية عنه عمن طلقها في حال الحيض، فقال: لا يعتد بها، فهذا مما يبين أنه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض، احتسبها اجتهادًا منه والرسول ﷺ قال له: راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك ولو كانت الطلقة واقعة؛ لكان المعنى تكثير الطلاق.
More fatwas from our library on the same topic