This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تسأل أختنا وتقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكًا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، هل هذا جائز أو لا؟
Answer
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب التعديل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لك أن توصي للبنين بشيء دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك؛ فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضي البنات؛ لأنهن قد يرضين حياء منك، وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك، فالأحوط لك أن لا تخصي البنين بشيء أبدًا، حتى ولو فرضنا أن البنات رضين بذلك، لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات أو مستحيات، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
More fatwas from our library on the same topic