This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنت في صلاة الفجر وتحدثنا معه في ذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله، ونحن لم نقنت معه، هل نقنت معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر؟جزاكم الله خيرًا.
Answer
لا مانع أن تقنتوا معه وتصلوا معه؛ لأن له شبهة قول بعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل إذا كان لا يقنت، وإلا فهذا الذي يقنت تمسكًا بمذهب الشافعي أو مالك لا حرج؛ لأنه جاهل والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك فهو ... أفضل له، كونه يترك القنوت، إلا إذا حدث حادث على المسلمين عدو تسلط على المسلمين يقنت الفجر أو في غيره ويدعو عليه، أما القنوت العادي في الوتر كونه يفعله في الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الصحيح أن المشروع تركه، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
More fatwas from our library on the same topic