This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟
Answer
الواجب على من وجد لقطة في الحرم لا يتبرع بها للمسجد، ولا لغير المسجد؛ بل يعرفها دائمًا في الحرم، من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ دائمًا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف فلا تصرف في كذا، ولا في كذا، بل ينادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع ... في مكة، والهيئة معدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
أما أنها تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا لا ما يجوز، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية : إلا لمنشد ينادي عليها: من له الذهب من له إلى آخره، وهكذا ... المدينة.
السؤال: ولو تركها يا شيخ؟
الجواب: إن تركها فلا بأس .......
More fatwas from our library on the same topic