النص بإسناده كما في المصدر
الموسوعة الحديثية · الدرر السنية
- حديث ٧٠١
لا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تَصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تَأذَنَ في بَيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن نَفَقةٍ عن غيرِ أمرِه فإنَّه يُؤَدَّى إليه شَطرُه
المحدث: الألبانيخلاصة حكم المحدث: