إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مثلا، المصنوعة من لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؟ فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
وراجع الفتوى رقم: 51334 والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه