إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
صدمَ سيارتي سائق درّاجة نارية، وتسبّب في ضرر، وقال إنه لا يستطيع دفع تكاليف التصليح. فهل يجوز دفع زكاة المال له، بحيث يدفع لي من هذا المال كلفة التصليح؟ مع العلم أنني أنا أيضاً لا أستطيع دفع تكاليف التصليح، والمال الذي معي مخصص للزكاة فقط.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تعطي الصادم زكاتك بشرط، أو تواطؤ على أن يدفع لك منها ما عليه من تكلفة الإصلاح، ولا تبرئ ذمتك من الزكاة بذلك.
وأما لو دفعتِ إليه زكاتك وملّكتِه إياها، وكان من مصارف الزكاة، ثم أعطاك تكلفة الإصلاح دون شرط ولا مواطأة، فلا حرج عليك.
وانظري الفتويين: 305401، 140193.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه