إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا{الإنسان: 7}.
وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.
وراجعي الفتوى: 41844، وانظري للفائدة الفتوى: 64423.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه