إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-.
فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله. اهـ.
وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني:
س: هل ينعقد النذر على الغير؟ جـ: لا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 102449.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه