إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من أعطى ولده بيتًا من داره يسكن فيه عشر سنين، فسكن الولد فيه نحو العام، ثم ظهر من الولد عقوق لأبيه، فأراد الأب أن يخرجه عنه من داره. فهل للأب ذلك أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعار شخصًا بيتًا يسكنه عشر سنين، ثمّ أراد إخراجه منه؛ فله ذلك عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء، سواء كانت مطلقة، أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج على الرجل في إخراج ولده من البيت الذي أعاره له.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه