هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
زميلتي تركت العمل، ولازال هناك حافز ينزل باسمها، فطُلب مني أن أصرفه؛ ليستخدموه لشراء أغراض للمكتب. فهل يجوز ذلك؟ وللعلم فإنني ـ فقط ـ سأصرفه، وأعطيه لسكرتيرة المكتب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك، ولو كنت تعطين هذا المبلغ لسكرتيرة المكتب؛ فإن هذا من أكل المال بالباطل، ومن خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{النساء:29}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{الأنفال: 27}.
والواجب أن يبقى هذا المال كما هو، أو تُعلم الجهة المختصة بحقيقة الواقع، لإيقاف صرفه.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه