إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم بيع فواحة العطر التي تقوم بتحويل العطر إلى بخار، وقد يكون العطر الذي يضعه المشترون فيه كحول؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع فواحات العطر، حتى ولو تيقن أن العطر الذي سيوضع بها محتوٍ على الكحول.
وذلك لأن بيع الفواحة غير بيع العطر نفسه؛ ولأن نجاسة الكحول محل خلاف ونظر معتبر بين أهل العلم.
ولو سلَّمنا بنجاسته؛ فإن بخار النجاسة وغبارها ودخانها إذا لم يتكاثف، مما يُعفى عنه.
وراجع في ذلك الفتاوى: 51238، 420430، 94737.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه