إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لي إعطاء مال الزكاة لابنة أختي المقبلة على الزواج، علما أنه لا دخل لها، وأبوها رجل شحيح بالكاد ينفق عليهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت بنت أختك تحتاج إلى تكاليف الزواج، ولا تجد ما يكفيها، فلا مانع من إعطائها من الزكاة بشرط عدم الإسراف في ذلك. وانظري التفصيل في الفتوي: 435589.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه