إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم اختراق الألعاب الإلكترونية وبيعها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللعبة محرمة؛ فلا يجوز لعبها، ولا شراؤها، ولا بيعها، أو بيع مزاياها، وراجع للفائدة حول الألعاب المحرمة الفتويين: 153029، 212428.
وأمّا إن كانت اللعبة مباحة؛ فلا يجوز اختراقها، والاعتداء على حقوق أصحابها.
وعليه؛ فلا يجوز بيع المزايا الحاصلة من الاختراق، وراجع الفتوى: 136338.
وينبغي للمسلم أن يعمر وقته بما ينفعه في دنياه، وأخراه، وأن يحذر من تضييع أوقاته في اللهو واللعب؛ فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه.. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه