إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
امرأة حاضت ثمانية أيام، ثم ظهرت علامات الطهارة المعروفة؛ فاغتسلت. وبعد الغسل بثمانية أيام نزل دم. فما هو حكمه: أهو دم حيض أم استحاضة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم العائد لا يمكن أن يكون حيضا آخر؛ لأن ما بينه وبين الدم السابق لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، كما أن مجموع مدته مضموما إلى الدم الذي قبله وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض، ومن ثم فهذه المرأة قد صارت مستحاضة، فعليها أن تفعل ما تفعله المستحاضة، مما هو مبين تفصيلا في الفتوى: 156433.
ولبيان ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد، تنظر الفتوى: 118286 والفتوى: 100680.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه